Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى المغرب فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذا والله مما لا يقضى لي ابدا.
الإستبصار — Volume 1, Page 372
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى المغرب فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذا والله مما لا يقضى لي ابدا.
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع قال : يسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين بفاتحة الكتاب وينصرف وليس عليه شئ.
[١٤١٣]التهذيب ج ١ ص ١٨٧.ص 372
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 372-373.
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما فاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم فإن كان قد صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة وان تكلم فليسجد سجدتي السهو.
[١٤١٤]١٤١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٨ص 372
[١٤١٣]التهذيب ج ١ ص ١٨٧.
[١٤١٤]١٤١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٨