Usul16

Hadith record

istibsar-1414

الإستبصار

٢١٦ ـ باب من شك في اثنتين وأربعة

No. ١٣١٥ / ٢vol. 1 · pages 372-373
istibsar-1414

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما فاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم فإن كان قد صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة وان تكلم فليسجد سجدتي السهو.

الهوامش · 1

[١٤١٤]١٤١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٨ص 372

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 372

View original source
الاستبصار · Hadith ١٣١٥ / ٢ — Usul16