فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سئل عن الفارة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه وأنتنت نزح الماء كله فالوجه فيما تضمن هذا الخبر من الامر بنزح أربعين دلوا إذا لم تنتن فمحمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب لان الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا.
الهوامش · 2⌄
[١]في ب ونسخة في ج ( الحسين ).ص 40
[٢]في ج ( محمول ).ص 40