No. ١١١ / ٦vol. 1 · page 40
istibsar-110فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سئل عن الفارة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه وأنتنت نزح الماء كله فالوجه فيما تضمن هذا الخبر من الامر بنزح أربعين دلوا إذا لم تنتن فمحمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب لان الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا.
الهوامش · 2⌄
[١]في ب ونسخة في ج ( الحسين ).ص 40
[٢]في ج ( محمول ).ص 40