Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال : فيما بين سبع سنين وست سنين قلت : في كم يؤخذ بالصيام؟ قال : فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة وإن صام قبل ذلك فدعه فقد صام أبني فلان قبل ذلك وتركته.
الإستبصار — Volume 1, Page 409
سألت أبا عبد الله (ع) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال : فيما بين سبع سنين وست سنين قلت : في كم يؤخذ بالصيام؟ قال : فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة وإن صام قبل ذلك فدعه فقد صام أبني فلان قبل ذلك وتركته.
إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلب عليهم العطش افطروا.
[١٥٦٣]التهذيب ج ١ ص ٢٤٥.ص 409
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 409-410.
قال : أبو الحسن (ع) الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار وست ركعات عند ارتفاعه وركعتان إذا زالت الشمس ثم تصلي الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات.
[١٥٦٤]التهذيب ج ١ ص ٢٤٦.ص 409
[١٥٦٣]التهذيب ج ١ ص ٢٤٥.
[١٥٦٤]التهذيب ج ١ ص ٢٤٦.
[٥٦٥]التهذيب ج ١ ص ٢٤٨ الكافي ج ١ ص ١١٩.