الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain
إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فان فاتته فليصل أربعا.
الإستبصار — Volume 1, Page 422
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال :
إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فان فاتته فليصل أربعا.
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين.
[١٦٢٣]التهذيب ج ١ ص ٣٢٣ الفقيه ص ٨٤.ص 422
ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله (ع) قال :
إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها ، وان أدركته وهو يتشهد فصل أربعا.
[١٦٢٤]١٦٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٣.ص 422
أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال :
خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 422-423.
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال : نعم قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال : نعم وهل كتب البلاء الا على المؤمن.
[١٦٢٦]١٦٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٤.ص 422
[١٦٢٣]التهذيب ج ١ ص ٣٢٣ الفقيه ص ٨٤.
[١٦٢٤]١٦٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٣.
[١٦٢٦]١٦٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٤.