Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن الجمعة فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ.
الإستبصار — Volume 1, Page 421
سألت أبا عبد الله (ع) عن الجمعة فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ.
تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
[١٦١٩]١٦٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٢ الكافي ج ١ ص ١١٦.ص 421
قال : أبو جعفر (ع) الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيمة.
سألت أبا عبد الله (ع) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال : يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا ، وقال إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فان أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع.
[١٦٢١]التهذيب ج ١ ص ٣٢٢.ص 421
[١٦٢٢]التهذيب ج ١ ص ٣٢٢ الكافي ج ١ ص ١١٩ الفقيه ص ٨٤ وفيه ( بمنزلة الظهر أربعا ).ص 421
[١٦١٩]١٦٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٢ الكافي ج ١ ص ١١٦.
[١٦٢١]التهذيب ج ١ ص ٣٢٢.
[١٦٢٢]التهذيب ج ١ ص ٣٢٢ الكافي ج ١ ص ١١٩ الفقيه ص ٨٤ وفيه ( بمنزلة الظهر أربعا ).