Same indexed hadith istibsar-1636; it ends on this printed page after beginning on pages 424-425.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن على طهور فقال : لا بأس به.
الإستبصار — Volume 1, Page 425
Same indexed hadith istibsar-1636; it ends on this printed page after beginning on pages 424-425.
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن على طهور فقال : لا بأس به.
قلت لأبي عبد الله (ع) إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال : لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عزوجل جعل التراب طهورا.
[١]في التهذيب ( محمد )ص 425
قلت له رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال لا بأس.
[١٦٣٨]التهذيب ج ١ ص ٣٠٢ وص ١١٥ وفى آخره ( كما جعل الماء طهورا ) الفقيه ص ٧٩ باختلاف في اللفظ. ـ ١٦٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٥ وص ٣٠٣.ص 425
انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال : فليصل صلاته ثم يسلم ويجعل الأخيرتين سبحة.
سألت أبا عبد الله (ع) عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال : يصلي ركعتين ويمضى حيث شاء.
[١٦٤٠]١٦٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٢ وص ٣١٨.ص 425
[١]في التهذيب ( محمد )
[١٦٣٨]التهذيب ج ١ ص ٣٠٢ وص ١١٥ وفى آخره ( كما جعل الماء طهورا ) الفقيه ص ٧٩ باختلاف في اللفظ. ـ ١٦٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٥ وص ٣٠٣.
[١٦٤٠]١٦٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٢ وص ٣١٨.