Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم فيكون في طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف ويرى انها الأولى أفيجزيه انها العصر؟ قال لا.
الإستبصار — Volume 1, Page 439
سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم فيكون في طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف ويرى انها الأولى أفيجزيه انها العصر؟ قال لا.
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال : أجزأت عنهم وأجزأت عنه. فلا ينافي الخبر الأول ، لان الوجه فيه ان نحمله على من لا يقتدي بصلاة الامام وينوي لنفسه الظهر فان صلاته جائزة وإن كان للامام العصر ، والخبر الأول يتناول من يقتدي بصلاته ويعقدها بها فإذا كانت صلاة الامام العصر ولم ينو الذي صلى خلفه لنفسه الظهر بطلت صلاة العصر له لأنه لم يصل بعد الظهر ولا تصح صلاة العصر لمن لم يصل الظهر إلا إذا تضيق وقتها على ما بيناه.
[١٦٩٠]١٦٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٠.ص 439
سمعته يقول لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 439-440.
سألته عن رجل سهى خلف امام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم؟ فقال : جازت صلاته وليس عليه إذا سهى خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه.
[١٦٩٢]التهذيب ج ١ ص ٣٣١.ص 439
[١٦٩٣]التهذيب ج ١ ص ٣٣٢ الفقيه ص ٨٣.ص 439
[١٦٩٠]١٦٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٠.
[١٦٩٢]التهذيب ج ١ ص ٣٣١.
[١٦٩٣]التهذيب ج ١ ص ٣٣٢ الفقيه ص ٨٣.