Usul16

Hadith record

istibsar-1690

الإستبصار

٢٦٩ ـ باب من صلى خلف من يقتدى به العصر قبل ان يصلى الظهر

No. ١٦٩١ / ٢vol. 1 · page 439
istibsar-1690

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال : أجزأت عنهم وأجزأت عنه. فلا ينافي الخبر الأول ، لان الوجه فيه ان نحمله على من لا يقتدي بصلاة الامام وينوي لنفسه الظهر فان صلاته جائزة وإن كان للامام العصر ، والخبر الأول يتناول من يقتدي بصلاته ويعقدها بها فإذا كانت صلاة الامام العصر ولم ينو الذي صلى خلفه لنفسه الظهر بطلت صلاة العصر له لأنه لم يصل بعد الظهر ولا تصح صلاة العصر لمن لم يصل الظهر إلا إذا تضيق وقتها على ما بيناه.

الهوامش · 1

[١٦٩٠]١٦٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٠.ص 439

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 439

View original source
الاستبصار · Hadith ١٦٩١ / ٢ — Usul16