No. ١٦٩١ / ٢vol. 1 · page 439
istibsar-1690فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال : أجزأت عنهم وأجزأت عنه. فلا ينافي الخبر الأول ، لان الوجه فيه ان نحمله على من لا يقتدي بصلاة الامام وينوي لنفسه الظهر فان صلاته جائزة وإن كان للامام العصر ، والخبر الأول يتناول من يقتدي بصلاته ويعقدها بها فإذا كانت صلاة الامام العصر ولم ينو الذي صلى خلفه لنفسه الظهر بطلت صلاة العصر له لأنه لم يصل بعد الظهر ولا تصح صلاة العصر لمن لم يصل الظهر إلا إذا تضيق وقتها على ما بيناه.
الهوامش · 1⌄
[١٦٩٠]١٦٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٠.ص 439