Same indexed hadith istibsar-1837; it ends on this printed page after beginning on pages 474-475.
Show complete hadith text
فأما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر (ع) عن التكبير على الجنائز هل فيه شئ موقت فقال : لا كبر رسول الله صلىاللهعليهوآله أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا. فما يتضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالاجماع ، ويجوز أن يكون (ع) أخبر عن فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك لأنه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنين فيجاء بجنازة أخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا أضيف ذلك إلى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات وذلك جائز على ما بيناه في كتابنا الكبير ، وأما ما يتضمن من الأربع تكبيرات فمحمول على حال التقية لأنه مذهب جميع من خالف الامامية ، أو يكون إخبارا عن فعل النبي صلى الله الله عليه وآله مع المنافقين أو المتهمين بالاسلام لأنه (ع) كذا كان يفعل ، يدل على ذلك :