Same indexed hadith istibsar-164; it ends on this printed page after beginning on pages 56-57.
Show complete hadith text
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
قلت : لأبي الحسن موسى عليهالسلام إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ مني من البلل ما يفسد سراويلي ، قال : ليس به بأس. فليس بمناف لما قلناه من أن البول لابد من غسله لشيئين ، أحدهما انه يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له حينئذ الاقتصار على الأحجار ، والثاني انه ليس في الخبر أنه قال : يجوز له استباحة الصلاة بذلك وان لم يغسله وإنما قال : ليس به بأس يعني بذلك البلل الذي يخرج منه بعد الاستبراء وذلك صحيح لأنه المذي وذلك طاهر على ما نبينه فيما بعد إنشاء الله تعالى ، والذي يدل على أنه لابد في البول من الماء زائدا على ما تقدم.
الهوامش · 1⌄
[١٦٥]التهذيب ج ١ ص ١٤.ص 56