Same indexed hadith istibsar-236; it ends on this printed page after beginning on pages 76-77.
Show complete hadith text
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
قلت له هل في مسح الخفين تقية؟ فقال : ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا ، شرب المسكر ، ومسح الخفين ومتعة الحج. فلا ينافي الخبر الأول لوجوه ، أحدها انه أخبر عن نفسه انه لا يتقي فيه أحدا ويجوز أن يكون إنما أخبر بذلك لعلمه بأنه لا يحتاج إلى ما يتقي فيه في ذلك ولم يقل لا تتقوا أنتم فيه أحدا وهذا وجه ذكره زرارة بن أعين ، والثاني : أن يكون أراد لا اتقي فيه أحدا في الفتيا بالمنع من جواز المسح عليهما دون الفعل لان ذلك معلوم من مذهبه فلا وجه لاستعمال التقية فيه ، والثالث : أن يكون أراد لا اتقي فيه أحدا إذا لم يبلغ الخوف على النفس أو المال وان لحقه أدنى مشقة احتمله ، وإنما يجوز التقية في ذلك عند الخوف الشديد على النفس أو المال.
الهوامش · 1⌄
[٢٣٧]التهذيب ج ١ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ١١.ص 76