فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذهب كم عليه من الزكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه زكاة. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار التي تضمنت أن النصاب عشرون دينارا لأنه عليهالسلام إنما أخبر على قيمة الوقت وفي الوقت كان قيمة الدينار عشرة دراهم ألا ترى أنهم في مواضع كثيرة من الديات وغيرها اعتبروا في مقابلة دينار عشرة دراهم وجعلوا التخيير فيه على حد واحد فكذلك حكم هذا الخبر وذلك مطابق لما تقدم من الاخبار.