Usul16

Hadith record

istibsar-1923

الإستبصار

٦ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة

istibsar-1923

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال وفي الدراهم في كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ولا في أقل من مائتي درهم شئ وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد.

الهوامش1

[٣٩]التهذيب ج ١ ص ٣٥٠ واخراج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٥.ص 13

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 13

View original source