فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في محرم نتف إبطه قال : يطعم ثلاثة مساكين.
الهوامش1
[٦٧٦]التهذيب ج ١ ص ٥٤٤.ص 200
الإستبصار — Volume 2, Page 200
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليهالسلام
في محرم نتف إبطه قال : يطعم ثلاثة مساكين.
[٦٧٦]التهذيب ج ١ ص ٥٤٤.ص 200
ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.
[٦٧٧]التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ص ١٦٧ بسند آخر.ص 200
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطاء البيض فعليه درهم.
[٦٧٨]التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.ص 200
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة. والذي يدل أيضا على أنه متى ذبحها في الحرم وهو محل لم يلزمه أكثر من القيمة :
[٦٧٩]التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الفقيه ص ١٦٦.ص 200
[٦٧٦]التهذيب ج ١ ص ٥٤٤.
[٦٧٧]التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ص ١٦٧ بسند آخر.
[٦٧٨]التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.
[٦٧٩]التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الفقيه ص ١٦٦.