Usul16

Hadith record

istibsar-2563

الإستبصار

١٢٧ ـ باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها

No. ٦٧٩ / ٣vol. 2 · page 200
istibsar-2563

ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة. والذي يدل أيضا على أنه متى ذبحها في الحرم وهو محل لم يلزمه أكثر من القيمة :

الهوامش1

[٦٧٩]التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الفقيه ص ١٦٦.ص 200

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 200

View original source