No. ٦٧٩ / ٣vol. 2 · page 200
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة. والذي يدل أيضا على أنه متى ذبحها في الحرم وهو محل لم يلزمه أكثر من القيمة :
الهوامش1
[٦٧٩]التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الفقيه ص ١٦٦.ص 200