Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل ، فإنه الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
الهوامش1
[٧٣٦]التهذيب ج ١ ص ٥٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 215
الإستبصار — Volume 2, Page 215
قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل ، فإنه الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
[٧٣٦]التهذيب ج ١ ص ٥٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 215
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم أصاب صيدا يأكل منه المحل؟ فقال : ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم.
[٧٣٧]٧٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤.ص 215
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال فقال : لا بأس إنما الفداء على المحرم.
في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال : عليه الفداء قلت : فيأكله؟ قال : لا قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه.
[٧٣٩]التهذيب ج ١ ص ٥٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ص ١٦٦.ص 215
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 215-216.
قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه أو يطعمه أو يطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه. فلولا أنه يجري مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الأولة لما أمره بدفنه بل كان يأمره بأن يطعمه المحلين.
[٧٤٠]التهذيب ج ١ ص ٥٥٥.ص 215
[٧٣٦]التهذيب ج ١ ص ٥٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.
[٧٣٧]٧٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤.
[٧٣٩]التهذيب ج ١ ص ٥٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ص ١٦٦.
[٧٤٠]التهذيب ج ١ ص ٥٥٥.