Usul16

Hadith record

istibsar-2620

الإستبصار

١٣٩ ـ باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد

No. ٧٣٦ / ٤vol. 2 · page 215
istibsar-2620

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل ، فإنه الحلال يأكله وعليه هو الفداء.

الهوامش1

[٧٣٦]التهذيب ج ١ ص ٥٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 215

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 215

View original source
الاستبصار · Hadith ٧٣٦ / ٤ — Usul16