No. ٧٣٦ / ٤vol. 2 · page 215
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل ، فإنه الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
الهوامش1
[٧٣٦]التهذيب ج ١ ص ٥٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 215