Show clickable narrator chain
مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ ، فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة.
الهوامش1
[٩٠]٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٣ وليس فيه قوله وليس عليه صلاة إلى قوله أو غلة زكاة.ص 31
الإستبصار — Volume 2, Page 31
مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ ، فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة.
[٩٠]٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٣ وليس فيه قوله وليس عليه صلاة إلى قوله أو غلة زكاة.ص 31
أنه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 31-32.
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، إنه ليس لاحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدي إذا حلت .
[٩٢]التهذيب ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ١٤٨.ص 31
[١]في ب و ج والمطبوعة ( إذا دخلت ).ص 32
[٩٢]التهذيب ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ١٤٨.