سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا :
Show clickable narrator chain
مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ ، فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة.
الهوامش1
[٩٠]٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٣ وليس فيه قوله وليس عليه صلاة إلى قوله أو غلة زكاة.ص 31