No. ٩٠ / ١vol. 2 · page 31
istibsar-1974سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا :
Show clickable narrator chain
مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ ، فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة.
الهوامش1
[٩٠]٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٣ وليس فيه قوله وليس عليه صلاة إلى قوله أو غلة زكاة.ص 31