Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة تحج في عدتها قال : إن كانت صرورة تحج في عدتها ، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها. ويدل على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام.
الهوامش1
[١١٢٥]التهذيب ج ١ ص ٥٦٢.ص 318
الإستبصار — Volume 2, Page 318
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة تحج في عدتها قال : إن كانت صرورة تحج في عدتها ، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها. ويدل على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام.
[١١٢٥]التهذيب ج ١ ص ٥٦٢.ص 318
سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.
[١١٢٦]التهذيب ج ١ ص ٥٦١ الكافي ج ١ ص ٢٤٣ بتفاوت في المتن والسند.ص 318
من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ، وإن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا.
[١١٢٧]التهذيب ج ١ ص ٥٦٣.ص 318
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 318-319.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج عنه من بعض المواقيت الذي وقت رسول الله صلىاللهعليهوآله من قرب. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كان وجب عليه الحج ففرط فيه ثم مات ولم يحج حجة الاسلام فإنه يحج عنه من بعض المواقيت ، لان ذلك يجري مجرى دين عليه ولم يخلف إلا مقدار ما عليه فإنه يقضي به دينه ، والخبر الأول متناول لمن لم تجب عليه حجة الاسلام فما يتركه من المقدار المذكور ورثته أحق به لأنه لم يجب عليه شئ يحتاج أن يقضى عنه.
[١١٢٨]التهذيب ج ١ ص ٥٦٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.ص 318
[١١٢٥]التهذيب ج ١ ص ٥٦٢.
[١١٢٦]التهذيب ج ١ ص ٥٦١ الكافي ج ١ ص ٢٤٣ بتفاوت في المتن والسند.
[١١٢٧]التهذيب ج ١ ص ٥٦٣.
[١١٢٨]التهذيب ج ١ ص ٥٦٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.