Usul16

Hadith record

istibsar-3009

الإستبصار

٢١٦ ـ باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا

No. ١١٢٥ / ٤vol. 2 · page 318
istibsar-3009

ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور ابن حازم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة تحج في عدتها قال : إن كانت صرورة تحج في عدتها ، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها. ويدل على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام.

الهوامش1

[١١٢٥]التهذيب ج ١ ص ٥٦٢.ص 318

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 318

View original source
الاستبصار · Hadith ١١٢٥ / ٤ — Usul16