Same indexed hadith istibsar-3022; it ends on this printed page after beginning on pages 321-322.
Show complete hadith text
ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن إلياس قال :
Show clickable narrator chain
حججت مع أبي وأنا صرورة فقلت : أنا أحب أن أجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال : فقال لي حتى أسأل لك أبا عبد الله عليهالسلام فقال الياس لأبي عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع جعلت فداك إن ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : يكتب له ولها ويكتب له ثواب أجر البر. لأنه ليس في الخبر أن الابن كان وجب عليه الحج وإنما تضمن أنه كان صرورة ، ولا يمتنع أن يكون ما وجب عليه حجة الاسلام وإنما تطوع بالحج ونوى بذلك الحج عن أمه فأجزأ عنهما ، على أن لا يخلو حاله من أمرين ، إما أن يكون نوى به الحج عن أمه عما وجب عليها فهي تجزي عنها ويلزمه الحج من ماله لنفسه حسب ما قدمناه في حديث سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، وإن كان ينوي الحج عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق الام الثواب وإن لم يسقط عنها فرض حجة الاسلام ، والذي يدل على ذلك :
الهوامش1
[١١٣٨]التهذيب ج ١ ص ٤٦٥ الكافي ج ١ ص ٢٥٢.ص 321