No. ١١٤١ / ٢vol. 2 · page 322
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال : لا بأس. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وإن وردا عامين في جواز حج المرأة عن الرجل على كل حال فينبغي أن نخصهما بامرأة كانت حجت حجة الاسلام ، لأنها لو كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل ، يدل على ذلك :
الهوامش1
[١١٤١]١١٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٥ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.ص 322