Usul16

Hadith record

istibsar-3025

الإستبصار

٢٢٠ ـ باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل

No. ١١٤١ / ٢vol. 2 · page 322
istibsar-3025

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال : لا بأس. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وإن وردا عامين في جواز حج المرأة عن الرجل على كل حال فينبغي أن نخصهما بامرأة كانت حجت حجة الاسلام ، لأنها لو كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١١٤١]١١٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٥ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.ص 322

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 322

View original source