Show clickable narrator chain
إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
الهوامش1
[١١٥٠]١١٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 325
الإستبصار — Volume 2, Page 325
إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
[١١٥٠]١١٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 325
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قول الله عزوجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : كذلك أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أصحابه.
إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام فليلحق بأهله إن شاء ، وقال : إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج. فليس بمناف لما قدمناه لان قوله عليهالسلام : ولم تدخل العمرة المفردة في الحج معناه العمرة التي يعتمر بها في غير أشهر الحج لأنه إنما تدخل العمرة المفردة في الحج إذا وقعت في أشهر الحج ، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن المتعة والذي يؤكد ما قدمناه :
[١١٥٢]التهذيب ج ١ ص ٥٧١ الفقيه ص ١٩٨ بتفاوت يسير.ص 325
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 325-326.
سألت أبا الحسن عن العمرة أواجبة هي؟ قال : نعم : قلت فمن تمتع تجزي عنه؟ قال : نعم.
[١١٥٣]التهذيب ج ١ ص ٥٧١ الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 325
[١١٥٢]التهذيب ج ١ ص ٥٧١ الفقيه ص ١٩٨ بتفاوت يسير.
[١١٥٣]التهذيب ج ١ ص ٥٧١ الكافي ج ١ ص ٣١١.