Usul16

Hadith record

istibsar-3036

الإستبصار

٢٢٣ ـ باب أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة

No. ١١٥٢ / ٣vol. 2 · page 325
istibsar-3036

وأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن أبي جعفر عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه‌السلام فليلحق بأهله إن شاء ، وقال : إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج. فليس بمناف لما قدمناه لان قوله عليه‌السلام : ولم تدخل العمرة المفردة في الحج معناه العمرة التي يعتمر بها في غير أشهر الحج لأنه إنما تدخل العمرة المفردة في الحج إذا وقعت في أشهر الحج ، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن المتعة والذي يؤكد ما قدمناه :

الهوامش1

[١١٥٢]التهذيب ج ١ ص ٥٧١ الفقيه ص ١٩٨ بتفاوت يسير.ص 325

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 325

View original source