Show clickable narrator chain
سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين ولا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا.
الهوامش1
[١١٦]التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ الكافي ج ١ ص ١٥٥.ص 38
الإستبصار — Volume 2, Page 38
سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين ولا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا.
[١١٦]التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ الكافي ج ١ ص ١٥٥.ص 38
قال لا يجوز أن تدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة.
[١١٧]١١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١١٦ باختلاف في السند والمتن ـ ١١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٤ في الفقيه ص ١١٧.ص 38
كتبت إلى الصادق عليهالسلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب ذلك جائز.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 38-39.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ قال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا والدراهم مائتي درهم ، قال : قلت فرجل عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيها؟ قال : لا يزكي شيئا منها لأنها ليس شئ منهن تم نصابه فليس تجب فيه الزكاة.
[١]الصواب كما في الفقيه قوله ( تسعة عشر دينارا ) حيث إن نصاب الدينار في كل عشرين دينارا نصف دينار وما في التهذيبين من سهو القلم وجرى عليه النساخ.ص 38
[١]الصواب كما في الفقيه قوله ( تسعة عشر دينارا ) حيث إن نصاب الدينار في كل عشرين دينارا نصف دينار وما في التهذيبين من سهو القلم وجرى عليه النساخ.
[١١٦]التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ الكافي ج ١ ص ١٥٥.
[١١٧]١١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١١٦ باختلاف في السند والمتن ـ ١١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٤ في الفقيه ص ١١٧.