Usul16

Hadith record

istibsar-2002

الإستبصار

١٩ ـ باب أقل ما يعطى الفقير من الصدقة

No. ١١٨ / ٣vol. 2 · page 38
istibsar-2002

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي الصهبان قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى الصادق عليه‌السلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب ذلك جائز.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 38

View original source
الاستبصار · Hadith ١١٨ / ٣ — Usul16