أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الصائم يكتحل فقال : لا بأس به ليس ولا شراب.
الهوامش1
[٢٧٨]٢٧٩ ـ ٢٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 89
الإستبصار — Volume 2, Page 89
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
في الصائم يكتحل فقال : لا بأس به ليس ولا شراب.
[٢٧٨]٢٧٩ ـ ٢٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 89
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن ابن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكحل للصائم قال : لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل.
عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس بالكحل للصائم.
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبه ذلك أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال : لا يكتحل.
[٢٨١]٢٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥.ص 89
وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : لا إني أتخوف أن يدخل رأسه.