Usul16

Hadith record

istibsar-2163

الإستبصار

٤٤ ـ باب حكم الكحل للصائم

No. ٢٧٩ / ٢vol. 2 · page 89
istibsar-2163

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن ابن أبي يعفور قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكحل للصائم قال : لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 89

View original source
الاستبصار · Hadith ٢٧٩ / ٢ — Usul16