Same indexed hadith istibsar-3113; it ends on this printed page after beginning on pages 12-13.
Show complete hadith text
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي ابن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور قال
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ، ويجب عليهم توليه وإظهار عدالته في الناس ، المتعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن بإحضار جماعة المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم ومصلاهم إلا من علة ، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ، ولولا ذلك لم يكن لاحد أن يشهد على أحد بالصلاح ، لان من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين ، لان الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله صلىاللهعليهوآله بالحرق في جوف بيته ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علة ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا غيبة إلا لمن صلى في جوف بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.
الهوامش1
[٣٣]التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الفقيه ص ٢٤٥.ص 12