Same indexed hadith istibsar-3115; it ends on this printed page after beginning on pages 13-14.
Show complete hadith text
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال ، الولايات ، والتناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه. فلا ينافي الخبرين الأولين من وجهين ، أحدهما : أنه لا يجب على الحاكم التفتيش عن بواطن الناس وإنما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الاسلام والأمانة وأن لا يعرفهم بما يقدح فيهم ويوجب تفسيقهم ، فمتى تكلف التفتيش عن أحوالهم يحتاج إلى أن يعلم أن جميع الصفات المذكورة في الخبر الأول منتفية عنهم لان جميعها يوجب التفسيق والتضليل ويقدح في قبول الشهادة. والوجه الثاني : أن يكون المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الأول الاخبار عن كونها قادحة في الشهادة وإن لم يلزم التفتيش عنها والمسألة والبحث عن حصولها وانتفائها ، ويكون الفائدة في ذكرها أنه ينبغي قبول شهادة من كان ظاهره الاسلام ولا يعرف فيه شئ من هذه الأشياء ، فإنه متى عرف فيه أحد هذه الأوصاف المذكورة فإنه يقدح ذلك في شهادته ويمنع من قبولها ، ويزيد ما قلناه بيانا :
الهوامش1
[٣٥]التهذيب ج ٢ ص ٨٧ الكافي ج ٢ ص ٣٦٥ الفقيه ص ٢٤٠.ص 13