Same indexed hadith istibsar-3582; it ends on this printed page after beginning on pages 139-140.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قلت لأبي جعفر عليهالسلام الرجل يحل جاريته لأخيه قال : لا بأس به قال قلت : فإنها جاءت بولد قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها قلت : إن لم يأذن في ذلك؟ قال : إنه قد أذن له في ذلك وهو لا يأمن أن يكون ذلك. فليست هذه الأخبار منافية للاخبار الأولة من وجهين ، أحدهما : انه ليس في شئ منها أنه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وإن لم يشترط بل هو مجمل ، وإذا وردت الاخبار التي قدمناها مفصلة وانه متى شرط كان لاحقا به ومتى لم يشترط كان مملوكا وجب أن نحمل هذه الأخبار على تلك المفصلة ، وليس قوله انه أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك بمانع من أن يكون شرطا أنه لو كان هناك ولد لكان لاحقا به ، وإنما لم يأذن له في الافضاء إليها على وجه يكون منه الولد في أغلب الأوقات بل أمره بالتحرز وإن كان شرط أن لو حصل ولد لكان لاحقا بالحرية حسب ما قدمناه ، ومتى عملنا على هذه الأخبار وعلى ظاهرها في أنه يلحق الولد بالحرية على كل حال احتجنا أن نحذف الاخبار الأولة التي تتضمن ذكر الشرط وذلك لا يجوز بل ينبغي أن نسلك طريقا نجمع فيه بين الاخبار ، والوجه الآخر في هذه الأخبار أن نحمل قوله عليهالسلام : « يضم إليه ولده » على أن المراد به بالثمن لان ولده لا يجوز أن يمكن من استرقاقه بل يلزم أن يعطى أباه بالقيمة ، يدل على ذلك :
الهوامش1
[٥٠٢]التهذيب ج ٢ ص ١٨٥ الكافي ج ٢ ص ٤٨ بتفاوت الفقيه ص ٣٢٧.ص 139