Usul16

Hadith record

istibsar-3585

الإستبصار

٩١ ـ باب انه يراعى في ذلك لفظ التحليل دون العارية

istibsar-3585
محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال :
Show clickable narrator chain

أخبرني قاسم بن عروة عن أبي العباس البقباق قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام ونحن عنده عن عارية الفرج؟ فقال : حرام ثم مكث قليلا وقال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.

الهوامش1

[٥٠٥]التهذيب ج ٢ ص ١٨٤ الكافي ج ٢ ص ٤٩.ص 140

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 140

View original source