عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : نعم ، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.
الهوامش1
[٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 16
الإستبصار — Volume 3, Page 16
عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : نعم ، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.
[٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 16
أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
[٤٤]٤٥ التهذيب ج ٢ ص ٧٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٤٦.ص 16
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :
تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته.
[٤٦]التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الفقيه ص ٢٤٧ بدون الذيل.ص 16
عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، وحماد عن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام
في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة ، وقال أبو بصير : وإلا فلا تجوز.
[٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الفقيه ص ٢٤٧ بتفاوت يسير.ص 16
[٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.
[٤٤]٤٥ التهذيب ج ٢ ص ٧٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٤٦.
[٤٦]التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الفقيه ص ٢٤٧ بدون الذيل.
[٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الفقيه ص ٢٤٧ بتفاوت يسير.