ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل المملوك تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال : تجوز في الدين والشئ اليسير.
الإستبصار — Volume 3, Page 17
ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل المملوك تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال : تجوز في الدين والشئ اليسير.
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المكاتب تجوز شهادته؟ فقال : في القتل وحده.
[٤٩]٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٧.ص 17
فأما ما رواه أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثها أخ له ، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق
أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحبل منه قال : تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا. فلا ينافي ما قدمناه من أن شهادة المملوك لا تقبل لمولاه ولا عليه لان الشهادة إنما جازت في الوصية خاصة ، وجرى ذلك مجرى شهادة أهل الكتاب في الوصية من أنها تقبل فيها ولا تقبل فيما عداها ويكون ذلك عند عدم المسلمين.