Same indexed hadith istibsar-3829; it ends on this printed page after beginning on pages 207-208.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أنكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) فليس للعبد شئ من الامر ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها. ويحتمل أيضا أن يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند عقد النكاح أن بيده الطلاق لان ذلك جائز في الإماء يدل على ذلك :