Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.
الهوامش1
[١٠٢٠]١٠٢١ ـ ١٠٢٢ ـ ١٠٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٥.ص 289
الإستبصار — Volume 3, Page 289
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.
[١٠٢٠]١٠٢١ ـ ١٠٢٢ ـ ١٠٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٥.ص 289
كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فكتب بخطه عليهالسلام : أخطئ على أبي عبد الله عليهالسلام لا يلزمه الطلاق يرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله. فأول ما في هذه الرواية أنها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قدمناها ، وما هذا حكمه لا يعترض بمثله الأخبار الكثيرة ، ولو سلم لاحتمل أن يكون متناولا لمن كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو غير مريد لذلك لان جميع ذلك يراعى في الطلاق على ما بيناه وعلى هذا الوجه تتلائم الاخبار فتتفق ولا يحتاج إلى حذف شئ منها.
إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 289-290.
إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات الأزواج.