No. ١٠٢١ / ١٥vol. 3 · page 289
فأما ما رواه علي بن إسماعيل قال :
Show clickable narrator chain
كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فكتب بخطه عليهالسلام : أخطئ على أبي عبد الله عليهالسلام لا يلزمه الطلاق يرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله. فأول ما في هذه الرواية أنها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قدمناها ، وما هذا حكمه لا يعترض بمثله الأخبار الكثيرة ، ولو سلم لاحتمل أن يكون متناولا لمن كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو غير مريد لذلك لان جميع ذلك يراعى في الطلاق على ما بيناه وعلى هذا الوجه تتلائم الاخبار فتتفق ولا يحتاج إلى حذف شئ منها.