Same indexed hadith istibsar-4248; it ends on this printed page after beginning on pages 328-329.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكن نفسها حتى تطهر من الدم. قال محمد بن الحسن : ما تضمنت هذه الأخبار هو الذي به أعمل وهو أنه إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلت للأزواج وجاز لها أن تعقد على نفسها والأفضل أن تترك التزويج إلى أن تغتسل فإن عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل ، وهو مذهب الحسن بن محمد بن سماعة وعلي بن إبراهيم بن هاشم ، وكان جعفر بن سماعة يقول تبين عند رؤية الدم غير أنه لا يحل لها أن تعقد على نفسها إلا بعد الغسل والذي اخترناه أولى وبه كان يفتي شيخنا رحمهالله ، وقد صرح بذلك أبو جعفر عليهالسلام في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن أذينة من قوله : وحلت للأزواج ، والرواية التي رواها موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام من قوله : وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة محمولة على الكراهية التي قدمناها من أنه يجوز العقد عليها رواه أيضا محمد بن مسلم وقد قدمنا الرواية عنه وذكر فيها أنها لا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه.