Usul16

Hadith record

istibsar-4249

الإستبصار

١٨٩ ـ باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة

No. ١١٦٩ / ٧vol. 3 · page 329
istibsar-4249
فأما ما رواه علي بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة.

الهوامش1

[١١٦٩]١١٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٤.ص 329

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 329

View original source