Same indexed hadith istibsar-4344; it ends on this printed page after beginning on pages 353-354.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قال أبو جعفر عليهالسلام إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضت ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها. قال محمد بن الحسن : هذا الحكم إنما يجوز لها إذا قامت البينة انه طلقها في يوم بعينه فإن لم تقم البينة على ذلك فلتعتد من يوم بلغها يدل على ذلك :