Same indexed hadith istibsar-3256; it ends on this printed page after beginning on pages 54-55.
Show complete hadith text
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال : لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما أن يكون محمولا على الكراهية لان الأفضل له أن لا يأخذ منه شيئا إلا بإذن صاحب المال ، والثاني أنه لا يجوز له أن يأخذ منه أكثر مما يعطي غيره وإنما يسوغ له أن يأخذ مثله على ما أوردناه في كتابنا الكبير في كتاب الزكاة ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على أنه إذا عين له أقواما يفرق فيهم فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه على حال.
الهوامش1
[١٧٦]التهذيب ج ٢ ص ١٠٦.ص 54