الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام
Show clickable narrator chain
إن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى أن ينزا حمار على عتيق.
الهوامش1
[١٨٤]التهذيب ج ٢ ص ١١٣.ص 57
الإستبصار — Volume 3, Page 57
الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام
إن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى أن ينزا حمار على عتيق.
[١٨٤]التهذيب ج ٢ ص ١١٣.ص 57
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام بن إبراهيم عن الرضا عليهالسلام قال :
سألته عن الحمير ننزيها على الرمك لتنتج البغال أيحل ذلك؟ قال : نعم انزها. فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر.
[١]الرمك : جمع الرمكة وهي الفرس أو البرذونة تتخذ للنسل.ص 57
[١٨٥]التهذيب ج ٢ ص ١١٥.ص 57
أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن السراد عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
قلت : إني أبيع السلاح قال : لا تبعه في فتنة.
[١٨٦]١٨٧ ـ ١٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٥٩.ص 57
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال
دخلنا على أبي عبد الله (ع) فقال له حكم السراج ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة ، حرم عليكم ان تحملوا إليهم السلاح والسروج.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 57-58.
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد بن قيس قال :
سألت أبو عبد الله عليهالسلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا. والوجه الآخر انه يجوز بيع السلاح لهم إذا علم أنهم يستعملونه في قتال الكفار يدل على ذلك ما رواه :
[١]الرمك : جمع الرمكة وهي الفرس أو البرذونة تتخذ للنسل.
[١٨٤]التهذيب ج ٢ ص ١١٣.
[١٨٥]التهذيب ج ٢ ص ١١٥.
[١٨٦]١٨٧ ـ ١٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٥٩.