Show clickable narrator chain
إن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى أن ينزا حمار على عتيق.
الهوامش1
[١٨٤]التهذيب ج ٢ ص ١١٣.ص 57
الإستبصار — Volume 3, Page 57
إن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى أن ينزا حمار على عتيق.
[١٨٤]التهذيب ج ٢ ص ١١٣.ص 57
سألته عن الحمير ننزيها على الرمك لتنتج البغال أيحل ذلك؟ قال : نعم انزها. فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر.
[١]الرمك : جمع الرمكة وهي الفرس أو البرذونة تتخذ للنسل.ص 57
[١٨٥]التهذيب ج ٢ ص ١١٥.ص 57
قلت : إني أبيع السلاح قال : لا تبعه في فتنة.
[١٨٦]١٨٧ ـ ١٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٥٩.ص 57
دخلنا على أبي عبد الله (ع) فقال له حكم السراج ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة ، حرم عليكم ان تحملوا إليهم السلاح والسروج.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 57-58.
سألت أبو عبد الله عليهالسلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا. والوجه الآخر انه يجوز بيع السلاح لهم إذا علم أنهم يستعملونه في قتال الكفار يدل على ذلك ما رواه :
[١]الرمك : جمع الرمكة وهي الفرس أو البرذونة تتخذ للنسل.
[١٨٤]التهذيب ج ٢ ص ١١٣.
[١٨٥]التهذيب ج ٢ ص ١١٥.
[١٨٦]١٨٧ ـ ١٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٥٩.