No. ١٨٨ / ٣vol. 3 · pages 57-58
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد بن قيس قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبو عبد الله عليهالسلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا. والوجه الآخر انه يجوز بيع السلاح لهم إذا علم أنهم يستعملونه في قتال الكفار يدل على ذلك ما رواه :