Show clickable narrator chain
سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها كذلك قال : لا يرد عليه ولا يجب عليه شئ إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
الهوامش1
[٢٧٧]٢٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٠.ص 82
الإستبصار — Volume 3, Page 82
سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها كذلك قال : لا يرد عليه ولا يجب عليه شئ إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
[٢٧٧]٢٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٠.ص 82
أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليها فضل القيمة إذا علم أنه صادق. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل قوله في الخبر الأول ولا يجب عليه شئ أي شئ بعينه لان المرجع في ذلك إلى اعتبار العادة وذلك يختلف باختلاف الأحوال وليس ذلك مثل الحبلى التي ترد ويرد معها نصف عشر ثمنها على ما قدمناه في الباب الأول لأنه معين والمرجع في هذا إلى اعتبار العادة على ما تضمنه الخبر.
[٢٧٩]التهذيب ج ٢ ص ١٣٨ الكافي ج ١ ص ٣٩١.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 82-83.
في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما تشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال : يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كان سواء فهو رد على مواليهما جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضر به ، وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيهما خرجت القرعة باسمه كان عبدا للآخر. وهذا عندي أحوط لمطابقته لما روي من أن كل مشكل يرد إلى القرعة فما أخرجته القرعة حكم له به وهذا من المشكلات.
[٢٧٩]التهذيب ج ٢ ص ١٣٨ الكافي ج ١ ص ٣٩١.ص 82