No. ٢٧٨ / ٢vol. 3 · page 82
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على
Show clickable narrator chain
أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليها فضل القيمة إذا علم أنه صادق. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل قوله في الخبر الأول ولا يجب عليه شئ أي شئ بعينه لان المرجع في ذلك إلى اعتبار العادة وذلك يختلف باختلاف الأحوال وليس ذلك مثل الحبلى التي ترد ويرد معها نصف عشر ثمنها على ما قدمناه في الباب الأول لأنه معين والمرجع في هذا إلى اعتبار العادة على ما تضمنه الخبر.