Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أمر بالثمرة فأكل منها؟ قال : كل منها ولا تحمل ، قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال : اشتروا ما ليس لهم.
الهوامش1
[٣٠٥]٣٠٦ ـ ٣٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٣.ص 90
الإستبصار — Volume 3, Page 90
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أمر بالثمرة فأكل منها؟ قال : كل منها ولا تحمل ، قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال : اشتروا ما ليس لهم.
[٣٠٥]٣٠٦ ـ ٣٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٣.ص 90
سألته عن الرجل يمر بالنخيل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال : لا بأس.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره المقيم أوليس له؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال : لا يحل له أن يأخذ شيئا. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الكراهية لان الأولى والأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن ذلك محظورا ، والوجه الآخر : أن يكون محمولا على ما يحمله معه فإن ذلك لا يجوز على حال وإنما أبيح له ما يأكل منه في الحال.