Show clickable narrator chain
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن بيع المحاقلة والمزابنة قلت وما هو؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.
الهوامش1
[٣٠٨]٣٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٨.ص 91
الإستبصار — Volume 3, Page 91
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن بيع المحاقلة والمزابنة قلت وما هو؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.
[٣٠٨]٣٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٨.ص 91
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن المحاقلة والمزابنة ، فقال والمحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة.
[١]المحاقلة : بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله بالحنطة أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر أو اكتراء الأرض بالحنطة.ص 91
[٢]المزابنة : بيع الرطب في رؤس النخل بالتمر كذا في كتب اللغة كالنهاية والقاموس والمجمع تفسير المحاقلة والمزابنة وهو عكس ما في الحديث.ص 91
قال أبو عبد الله عليهالسلام في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال : لا بأس به فإن التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس ، فأما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
[٣١٠]التهذيب ج ٢ ص ١٤٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٨.ص 91
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 91-92.
رخص رسول الله صلىاللهعليهوآله في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخصرها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.
[٣١١]التهذيب ج ٢ ص ١٥٧ الكافي ج ١ ص ٤٠٨.ص 91
[١]المحاقلة : بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله بالحنطة أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر أو اكتراء الأرض بالحنطة.
[٢]المزابنة : بيع الرطب في رؤس النخل بالتمر كذا في كتب اللغة كالنهاية والقاموس والمجمع تفسير المحاقلة والمزابنة وهو عكس ما في الحديث.
[٣٠٨]٣٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٨.
[٣١٠]التهذيب ج ٢ ص ١٤٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٨.
[٣١١]التهذيب ج ٢ ص ١٥٧ الكافي ج ١ ص ٤٠٨.